نام کتاب : بحوث فی علم الأصول نویسنده : الهاشمی الشاهرودی، السید محمود جلد : 2 صفحه : 294
الإزالة الواجبة ، ملازمة مع عدمها بحکم المقدمة الأولى فیکون هذا العدم واجبا بحکم الثانیة فیحرم النقیض وهو نفس الصلاة بحکم الثالثة.
والدعوى الأولى بدیهیة بحسب فرض التضاد فان امتناع اجتماعهما یجعل کل ضد ملازما مع عدم ضده وهذا تام حتى فیما إذا لم ینحصر الضد فی الواجب بل کان هنالک ضد ثالث إذ الواجب ملازم لا محالة مع عدم کل تلک الأضداد ـ وان لم یکن عدم الضد ملازما مع الواجب لو کان هنا لک ضد ثالث ـ والدعوى الثالثة سوف یقع الحدیث عن مدرکها فی البحث القادم ، وانما المهم هو الدعوى الثانیة أی التلازم بین المتلازمین وجودا فی الحکم أیضا فان هذه الدعوى لا وجدان علیها ولا برهان. نعم لو تم ما تقدم فی مقدمة الواجب من انه لو لم تجب المقدمة لجاز ترکها وحینئذ إن کان على ترکها عقاب کان خلف الجواز والا انقلب الواجب المطلق مشروطا لاتجه ذلک فی المقام أیضا حیث یقال : لو لم یجب ملازم الواجب لجاز ترکه وحینئذ لو کان فی ترکه العقاب کان خلف الجواز والا انقلب الواجب المطلق الملازم مشروطا بفعل ملازمه المساوق مع حصول نفسه وهو محال ، لکنک عرفت عدم صحة مثل ذلک الدلیل.
فهذا المسلک لإثبات حرمة الضد الخاصّ غیر تام.
الثانی ـ مسلک المقدمیة وهو أیضا موقوف على التسلیم بدعاوی ثلاث.
الأولى ـ توقف کل ضد على عدم الضد الاخر.
الثانیة ـ وجوب مقدمة الواجب.
الثالثة ـ حرمة الضد العام للواجب.
وبناء على تمامیتها یتم حرمة الصلاة الضد الخاصّ للإزالة الواجبة إذ وجوبها یستلزم وجوب عدم الصلاة الدعویین الأولیتین ووجوبه یستلزم حرمتها بحکم الثالثة.
والدعوى الثانیة قد تقدم البحث عنها فیما سبق ، کما ان الدعوى الثالثة یأتی تحقیقها فیما یأتی ، وانما الّذی ینبغی الحدیث عنه هنا تحقیق حال الدعوى الأولى أعنی مقدمیة عدم الضد للضد الاخر.
والحدیث عنها تارة : فی تقریبات إثبات هذه المقدمیة ، وأخرى : فی البراهین التی
- ۰۳/۰۱/۰۲