نام کتاب : الموجز فی أُصول الفقه نویسنده : السبحانی، الشیخ جعفر جلد : 1 صفحه : 96
وقد استدل القائلون بالملازمة بمسلکین:
الأوّل:مسلک الملازمة:
والاستدلال مبنی على مقدّمات ثلاث:
أ . انّ الأمر بالشیء کالإزالة مستلزم للنهی عن ضده العام وهو ترک الإزالة على القول به فی البحث السابق.
ب . انّ الاشتغال بکل فعل وجودی (الضد الخاص) کالصلاة والأکل ملازم للضد العام، کترک الإزالة حیث إنّهما یجتمعان.
ج . المتلازمان متساویان فی الحکم، فإذا کان ترک الإزالة منهیاً عنه ـ حسب المقدّمة الأُولى ـ فالضد الملازم لها کالصلاة یکون مثله فی الحکم أی منهیّاً عنه فینتج أنّ الأمر بالشیء کالإزالة مستلزم للنهی عن الضد الخاص.
یلاحظ علیه: أوّلاً: بمنع المقدّمة الأُولى لما عرفت من أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده العام، و أنّ مثل هذا النهی المولوی أمر لغو لا یحتاج إلیه.
ثانیاً: بمنع المقدّمة الثالثة أی لا یجب أن یکون أحد المتلازمین محکوماً بحکم المتلازم الآخر بأن یکون ترک الإزالة حراماً ولا یکون ملازمه أعنی الصلاة حراماً، بل یمکن أن لا یکون محکوماً بحکم أبداً على القول بجوازه، وهذا کاستقبال الکعبة الملازم لاستدبار الجدی، فوجوب الاستقبال لا یلازم وجوب استدبار الجدی. نعم یجب أن لایکون الملازِم محکوماً بحکم یضادّ حکم الملازَم، کأن یکون الاستقبال واجباً واستدبار الجَدی حراماً، وفی المقام أن یکون ترک الإزالة محرماً والصلاة واجبة.
الثانی: مسلک المقدمیة:
وهذا الدلیل مبنی أیضاً على مقدّمات ثلاث:
1. انّ ترک الضد الخاص کالصلاة مقدّمة للمأُمور به وهی الإزالة وأداء
- ۰۳/۰۱/۰۲